الحر العاملي
532
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2829 ] 10 - وبإسناد عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفيت ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم . [ 2830 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، الحديث . [ 2831 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا ( 1 ) مات ، والمرأة إن ماتت ( 2 ) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت . وبإسناده عن سهل ابن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
--> 10 - التهذيب 1 : 428 / 1363 . ( 1 ) في المصدر : توفت . 11 - التهذيب 1 : 440 / 1423 ، والاستبصار 1 : 200 / 706 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب . 12 - التهذيب 1 : 438 / 1414 ، والاستبصار 1 : 197 / 693 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : أن . ( 2 ) ليس في المصدر .